ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٣ - الحديث ٧١
[الحديث ٦٩]
٦٩عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍقَالَ الْبَاغِي بَاغِي الصَّيْدِ وَ الْعَادِي السَّارِقُ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلَا الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا كَمَا هِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَقْصُرَا فِي الصَّلَاةِ.
[الحديث ٧٠]
٧٠عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السَّخْلَةُ الَّتِي مَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هِيَ مَيْتَةٌ وَ قَالَ مَا ضَرَّ أَهْلَهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمْ تَكُنْ مَيْتَةً يَا أَبَا مَرْيَمَ وَ لَكِنَّهَا كَانَتْ مَهْزُولَةً فَذَبَحَهَا أَهْلُهَا فَرَمَوْا بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا.
[الحديث ٧١]
٧١الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ
و قيل: الذي يتجاوز مقدار الضرورة. و قيل: الذي يتجاوز مقدار الشبع. و في بعض الروايات الباغي طالب الصيد لهوا، و العادي قاطع الطريق، و
سيأتي تمام القول فيه. الحديث التاسع و الستون:
و بين عليه السلام وجه اشتباه العامة في هذا الحكم، و هذا دليل على وجوب الإمام المعصوم، لئلا تقع تلك الاشتباهات في الأحكام.
الحديث السبعون: موثق.
و يدل على عدم الاكتفاء بالظن الغالب في الحكم بالنجاسة.
الحديث الحادي و السبعون: صحيح.